محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
556
الإنجاد في أبواب الجهاد
وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني : هل تؤخذ منه الجزية أو لا ( 1 ) ؟ وفي
--> = « المجموع » ( 21 / 320 ) ، « البيان » ( 12 / 269 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 347 - 348 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 246 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 307 - 308 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 698 ) ، « التنبيه في الفقه الشافعي » ( ص 238 ) . مع أن الماوردي في « الحاوي » جعل الفقير الذي لا يملك ضربان : مُعْتَمِلاً ، وغير مُعْتَمِل : لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة ، فذكر قولين في وجوب الجزية عليه : أحدهما : أنها واجبة عليه ، وهو المنصوص عليه عند الشافعية . والثاني : لا جزية عليه ، ويكون في عقد الذمة تبعاً لأهل المسكنة ، كالنساء والعبيد . وقال : نصَّ عليه في « سير الواقدي » . قلت : والذي في « سير الواقدي » من كتاب « الأم » ( 4 / 297 ) ما نصُّه : « . . . فإن أعوز أحدهم بجزيته ، فهي دَيْنٌ عليه ، يؤخذ منه متى قدر عليها » . والمشهور المنصوص عليه عند الشافعية ما ذكره المصنف - رحمه الله - . واختار ابن المنذر في « الإقناع » ( 2 / 472 ) أن لا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه الجزية . وهو القول الثاني الذي ذكره الماوردي . وقد ذهب إلى وجوب الجزية على الفقير : الإمام أبو ثور . نقل ذلك عنه الإمام الطبري في « اختلاف الفقهاء » ( 208 - نشره المستشرق : يوسف شخت ) . ( 1 ) فمذهب الجمهور أنها لا تؤخذ منه ؛ لأنه ليس من أهل القتال ، فلم يكن عليه جزية . انظر في مذهب الحنفية : « الهداية » ( 2 / 453 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 307 ) ، « اللباب » ( 4 / 145 ) ، « البناية » ( 5 / 825 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 111 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 462 ، 468 ) - وقال : ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار - . وفي مذهب الحنابلة : « المغني » ( 13 / 219 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 575 ) ، « شرح المختصر » لأبي يعلى ( 2 / 595 ) ، « الواضح » ( 2 / 279 ، 280 ) ، « المقنع » ( 3 / 1192 ) ، « أحكام أهل الذمة » ( 1 / 161 ) ، « أحكام أهل الملل » ( ص 89 ) . وفي مذهب المالكية : « المدونة » ( 1 / 370 ) ، « الكافي » لابن عبد البر ( 1 / 479 ) ، « المعونة » ( 1 / 624 ) ، « الرسالة » ( ص 189 ) . خلافاً للشافعي - في أحد قوليه - : أن عليه الجزية ، بناءً علىجواز قتله هو ، والزَّمِنِ ، والأعمى ، ومن في معناهم ، فوجبت الجزية بدلاً عن القتل . انظر : « الأم » ( 4 / 186 ) ، « مختصر المزني » ( ص 272 ) ، « الإقناع » للماوردي ( ص 176 ) ، « الإقناع » لابن المنذر ( 2 / 472 ) .